عقد الزواج (أركانه وشروطه)
حتى يكون العقد كاملا لابد من توفر مجموعة أركان هي:
أولا: الإيجاب والقبول(الصيغة)
أ-. تعريف الصيغة:
الإيجاب هو الإرادة الأولى الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي هو الزواج، أما القبول فهو الرضا المعبر عنه من الطرف الثاني.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة المرأة في زواجها وعدم إكراهها، بل لها كل الحق في القبول أو الرفض، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ) [رواه ابن ماجه]، فكما يقول العلماء: [السكوت في موضع البيان بيان].
ب- شروط الصيغة:
1. اتحاد مجلس العقد، أي التقارب بين الإيجاب والقبول بحيث يصدر القبول فور صدور الإيجاب.
2. صدور القبول قبل سقوط الإيجاب.
3. مطابقة القبول مع الإيجاب في أمرين: محل الزواج ومقدار المهر.
4. التنجيز في الصيغة لأن عقد الزواج يفيد آثاره في الحال.
ثانيا:الولي
أ- تعريف الولي:
هو شخص منحه الشرع سلطة على نفس الغير أو ماله أو عليهما معا.
ب- الدليل الشرعي:
حضور ولي المرأة واجب حتى يتم العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح بلا ولي) [ابن حبان].
ج- شروط الولي:
1. أن يكون صاحب أهلية الأداء، بمعنى أنه أهل لتحمل التبعات والالتزامات.
2. أن يكون مسلما، فلا ولاية لغير مسلم على المسلم.
3. أن يكون ذا قرابة، وإن لم يكن ناب عنه وكيل ولا يشترط فيه أن يكون ذا قرابة دموية.
ثالثا: الشهود
قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [ابن حبان]، ويشترط أن يكون العدد إثنين ولا حرج أن يكون أكثر، وكذلك أن يتمتعا بأهلية الأداء ويكونا شاهدي عدل لم يجرحا، ودور الشهود هو الإشهاد والإستيثاق.
رابعا: الصداق
أ- تعريفه:
هو المال الذي يقدمه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، أو المال الذي يجب للمرأة في عقد الزواج لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...﴾[سورة النساء، الآية 4].
ب- شروطه:
1. أن يكون مالا مُتقوَّما شرعا أي له قيمة.
2. أن يكون طاهرا شرعا فلا يقدم من حرام.
3. أن لا يكون مالا مغصوبا.
4. أن لا يكون مجهولا.
ج- استحقاقه:
1. تستحق المرأة الصداق كاملا في حالتين:
الأولى: إذا تم العقد ومات الزوج قبل الدخول.
الثانية: إذا تم العقد وتم الدخول ثم طلقها طلاقا بائنا.
2. تستحق نصفه إذا تم العقد وطلقها قبل الدخول، فطلاقها هذا بائن بينونة صغرى.
خامسا: المحل أو رجل وامرأة خاليان من الموانع الشرعية
بمعنى لا يوجد فيهما أي مانع من الموانع المذكورة سالفا، ويكونا راضيين بهذا العقد.